الشيخ محمد الكسنزاني الحسيني
105
موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان
من الرخص : 1 . الرخصة في الغناء والضرب بالدف من الجاريتين . 2 . منعه لأبي بكر عن الإنكار والتغيير وتعليله بأنه يوم عيد ، أي هو وقت سرور ؟ وهذا من أسباب السرور . 3 . الرخصة في اللعب ، ولا يخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب [ المصحوب بنقر الطبول ] . 4 . فعل ذلك كان في المسجد . 5 . قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : دونكم يا بني أرفدة وهذا أمر باللعب والتماس له ، فكيف يقدر كونه حراماً ؟ 6 . وقوفه طويلًا في مشاهدة ذلك وسماعه [ وهو رخصة بالفعل والنظر والاستماع ] . 7 . قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعائشة : أتشتهين أن تنظري ولم يكن ذلك عن اضطرار . وخلص الإمام أبو حامد الغزالي إلى القول : أن هذه المقاييس والنصوص تدل على إباحة الغناء والرقص والضرب بالدف واللعب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور كلها قياساً على يوم العيد فإنه وقت سرور ، وفي معناه يوم العرس والوليمة والعقيقة ويوم القدوم من السفر وسائر أسباب الفرح ، وهو كل ما يجوز به الفرح شرعاً ، ويجوز الفرح بزيارة الأخوان ولقائهم واجتماعهم في موضع واحد على طعام أو كلام فهو أيضاً مظنة السماع . أي محل إباحة للإنشاد وضرب الدف أو الطبل . ونضيف إلى ما تقدم من النصوص الدالة على الإباحة ضرب الدف ما رواه بريدة قال : خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى .